الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

9

معجم المحاسن والمساوئ

للرجال ، فأما للنساء فلا بأس » . 2 - الكافي ج 6 ص 454 : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 225 . 3 - التهذيب ج 7 ص 135 : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 225 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 108 . 4 - مكارم الأخلاق ص 108 : عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : أتى أسامة بن زيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومعه ثوب حرير ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « هذا لباس من لا خلاق له » ثّم أمره فشقّه خمرا بين نسائه . 5 - عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السّلام أنه سئل عن لبس الحرير والديباج ؟ فقال : « أما في الحرب فلا بأس ، وإن كان فيه تماثيل » . 6 - من كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السّلام عن عليّ بن عمران قال : خرج الحسين ابن عليّ ، وعلي عليهما السّلام في الرحبة ، إلى آخر الحديث . 7 - عن عمرو أو عمر بن نعجة السكوني قال : أتي عليّ عليه السّلام بدابة دهقان ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : « بسم اللّه » فلما وضع يده على القربوس زلّت يده عن الصفة ، فقال : « أديباج هي ؟ » قالوا : نعم ، فلم يركب حين أنبأ أنه ديباج .